أحدها: هل يحمل الغريم على اليسير.
والثاني: هل يقبل منه حميل حتى يثبت فقره.
والثالث: في سجنه وفي صفة السجن.
والرابع: في صفة الشهادة على فقره.
والخامس: هل يحلف وكيف صفة اليمين.
والسادس: هل يقام للناس ويقام من السوق ويتوزع متاعه (?).
ويفترق الجواب (?) في سابع: هل يؤاجر (?) في الدين إذا كان ذا صنعة فالمعروف من المذهب أن يحمل الغريم على اليسر من غير اعتبار بحاله ولا السبب الموجب للدين، وقال مالك في المبسوط في كتاب البيوع: لا يفلس إلا الرجل التاجر المعروف بالتجارة والغنى، وأما الرجل ليس يتهم أن له مالًا كتمه، وليس بتاجر فلا يفلس ولا يستحلف؛ يريد: من كان مثله معروفًا بقلة ذات اليد.
والديون ثلاثة:
أحدهما: ما أخذ له عوض يتمول دار أو عبد (?).
والثماني: أن يكون العوض ما لا يتمول كالصداق والخلع والكتابة؛ لأن العوض نفس المكاتب، وكالثوب يشتريه للباس والطعام يأكله.
والثالث: ما لم يقبض منه عوض كالحمالة والجناية ونفقة الولد والوالدين