للأيمان صفة يحلف بها (?)، ومواضع يحلف فيها، ووقت يختص ببعضها، فالأيمان في الأموال وما أشبهها بالله الذي لا إله إلا هو. واختلف إذا قال: والله ولم يزد، أو قال: والذي لا إله إلا هو، فالذي يقتضيه قول مالك أنه يمين جائزة. وقال أشهب في كتاب محمد: لا تجزيه اليمن في الوجهين جميعًا (?). وأرى أنها تجزيه؛ لأنه لا خلاف فيمن حلف وقال: والله ولم يزد، أو قال: والذي لا إله إلا هو إن فعلت كذا، ففعله أنه حانث، وأنها يمين منعقدة تلزم بها الكفارة. واختلف في اللعان فقال مالك (?) في المدونة: يحلف بالله (?). وقال في كتاب محمد: أشهد بعلم الله (?). يريد أنه جائز؛ لا أنه لا يجوز غيره. وقال محمد: يحلف بالله (?) الذي لا إله إلا هو، في اللعان والقسامة (?). وقاله مالك في القسامة مرة (?). وقال في كتاب محمد: يحلف بالله الذي أحيا وأمات (?). وقال ابن الماجشون: يحلف (?) بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة الرحمن