ومن ادعى قبل رجل دعوى فأنكره، لم يحلفه لمجرد الدعوى، إلا بما ينضاف إليها من خلطة (?) أو شبهة (?) أو دليل، وذلك يختلف باختلاف المدعى فيه.
فأما الدين فاختلف فيه (?)، هل المدعى (?) فيما (?) يوجب اليمين الخلطة، أو دعوى الشبهة؟ وأما بياعات النقود والدعوى (?) في المعاملات (?)، والصناعات (?) والودائع والغصب والتعدي والجراح، فالمراعى (?) فيها دعوى الشبهة. واختلف في دعوى القتل، هل يقسم مع الإتيان (?) بما لا يشبه؟ مثل