قرب لم يقبل قوله. يريد فيما بعد وادعى بعد القضاء، ولو ادعى (?) أن القضاء تراخى إلى قرب موته لم يقبل قوله.
والإقرار على أربعة أوجه: في مخاصمة، وفي غير مخاصمة على (?) الحديث، أو الشكر، أو الذم. فإن كان في مخاصمة لم يقبل قوله (?) فيما قرب، ويقبل قوله (?) فيما بعد إذا كان الأشبه (?)، أنه لا يتراخى القضاء إلى ذلك الوقت، إلا أن يقر أن القضاء تراخى، وأنه قضاه (?) قرب مخاصمتهما، فلا يقبل قوله.
وإن اختلفا فقال المطلوب كانت المداينة من (?) مدة (?) كذا لمدة بعيدة. وقال الطالب: غيره كان القول قول الطالب، على قول ابن القاسم؛ لأنه مقر بالدين مدعٍ لمدة تسقطه (?) عنه (?). وعلى قول أشهب القول قول المطلوب في المدة، ولا يؤخذ بغير ما أقر به. وكذلك إن كان إقراره على وجه الحديث، كان القول قول المطلوب فيما بعد، وقول الطالب فيما قرب.
واختلف إذا كان على وجه الشكر، أو الذم في غير مخاصمة. فقال