وكذلك القاضي يولى ولا يحضر ولايته، إلا بما سمع من الناس، فكل هذا تجوز الشهادة فيه على السماع، إذا وقع العلم وإن لم يطل العلم.
قال محمد بن عبد الحكم: ويجوز أن يشهد على امرأة أنها زوجة فلان، إذا كان يحوزها بالنكاح، وإن كان تزويجه إياها قبل أن يولد، كما يشهد أن هذا ابن لها (?).
وتجوز شهادة السماع في الرباع، سمعوا فيما قدم وإن لم يقع بها (?) العلم، وهي على ثلاثة أوجه: يبقى بها ما (?) في اليد. ولا ينتزع بها ما عليه يد (?). واختلف هل يؤخذ بها ما ليس عليه يد. قال محمد: ولا تجوز في ذكر (?) الحقوق ولا في الودائع (?).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: وتجوز في الديار والأرضين لمن هي في يديه، إذا قالوا لم نزل نسمع أن هذا أو أباه أو جده، اشتراها من أب هذا القادم (?)، أو من جده. فيسقط قيام (?) هذا فيها وإن كان حوزها في غيبته. وإن كان خرابا لا يد عليه،