التبصره للخمي (صفحة 5677)

بمائة، فإن علم أن الإشهاد بمائة متقدم لم يقبل قوله، وكان القول قول الطالب أنهما مالان، وإن شهد كل واحد بمائة عن مجلسين، وقال الطالب هما مائتان، وقال المطلوب هي (?) مائة، فظاهر قول ابن القاسم أن القول قول الطالب. وقال أصبغ: إن كانتا بكتابين فالقول قول الطالب. وكذلك إن كان إقرارا بغير كتاب، وتقارب ما بينهما (?).

واختلف (?) إذا شهد ستة (?) عن مجالس، كل اثنين (?) بطلقة، وقال الزوج هي واحدة كنت أشهدت بها. فقال ابن القاسم: هي ثلاث ولا ينفعه ذلك، وقاسه بالسلف (?) أنه يغرم ثلاث مائة (?). قال أصبغ: يعني إذا شهد له بمائة، ثم بمائة (?)، ثم بمائة في مجالس (?). وقال أصبغ: إن كان يقول اشهدوا أني طلقتها، دين، وإن كان يقول اشهدوا أنها طالق لم تنفعه نيت (?).

وقال مالك -في "مختصر ما ليس في (?) المختصر"، فيمن لقي رجلًا فقال (?) أشهد أن امرأتي طالق، ثم لقي آخر فقال: أشهد أن امرأتي طالق، ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015