شهدتا (?) بانفرادهما (?) في شيء من ذلك، كما لا يجوز نقل رجل عن رجل (?) ولا عن امرأتين (?).
واختلف في نقل امرأتين عن امرأتين، شهدتا على ولادة أو استهلال. فقال أصبغ: يجوز نقلهما بانفرادهما قياسًا على الشهادة في ذلك الأصل (?). وقال ابن القاسم: لا يجوز في ذلك إلا رجل وامرأتان (?)، ولا يجوز نقل أربع نسوة، وهو أصوب؛ لأن الأول أجيز للضرورة، لما كان لا يحضره غيرهن، ولا ضرورة في النقل ولا في الاقتصار عليهن. وقال أشهب وعبد الملك: لا يجوز (?) نقلهن للشهادة بحال، لا في مال ولا في غيره، ولا تجوز إلا حيث تجوز شاهد (?) ويمين، والنقل لا يجوز ذلك فيه (?).