وقال لأن العداوة بينهم ليس لها (?) غِمْرٌ (?).
فعلى قوله تجوز في القريب، وأرى أن تجوز في القريب (?) لأنه لابد أن يكون له قاتل من تلك الجماعة، ولا يتهمون أن يرموا به غير الفاعل (?)؛ لأن الآخرين (?) أجنبيون وهم في المنزلة عند البينة سواء، ولا تجوز إن رموا به عدوًا لهم؛ لأنهم يتهمون أن يبرؤوا (?) من ليس بعدو لهم (?)، ويطرحون على عدو.
واختلف في الترجمان والقائف، والطبيب والمقوم للعيب، يكون في العبد والأمة والقاضي ومكشفه، يسأل عن التعديل والتجريح إذا لم يأت على وجه الشهادة، هل يقبل في ذلك واحد؛ لأنه من باب الخبر أو اثنان.
فأما الترجمان فقال مالك -في العتبية-: إذا اختصم إلى القاضي خصمان