يحلف المشهود له مع شهادتهما ويستحق (?). فأقامهما (?) ها هنا (?) مقام شهادة رجل (?)؛ لأن كونه ذكرًا مما يطلع عليه الرجال والنساء، وهي شهادة على ما ليس بمال يستحق بها مال. وقال أشهب: لا تجوز شهادتهن (?). ومر في ذلك على أصله في الشهادة على ما ليس بما يستحق بها مال (?)، وقد تقدم. وقال أصبغ: إن فات أمره بالدفن وطال مكثه، حتى لا يمكن إخراجه، لتغيره، نظرت فإن كانت فضل (?) ذلك المال ترجع إلى بيت المال، أو إلى العشير (?) البعيد أجزت الشهادة (?)، وإن كان يرجع إلى بعض الورثة دون بعض، أخذت بقول أشهب، قال محمد: وذلك (?) سواء (?)؛ لأن حق بيت المال كحق أقرب الورثة، ولو (?) عدمت البينة ومات رجل عن زوجة حامل وبنت وعاصب، فوضعت الزوجة وقالت البنت (?) والزوجة كان غلامًا، وقال العاصب كانت