ويختلف في شهادة الصديق الملاطف (?)، فقال مالك (?): الشهادة (?) جائزة إذا كان لا يناله معروفه ولا صلته (?). وقال ابن كنانة: تجوز في اليسير (?)، ولا تجوز شهادة الملاطف للملاطف في المال ولا غيره، وتجوز شهادة (?) غير (?) الملاطف على الملاطف في المال وغيره.