التبصره للخمي (صفحة 5622)

إلى ولده، ورفقًا به (?) فيما للسيد (?) عليهما من خدمة وغيرها وقال سحنون: لا تجوز شهادة الرجل على سيد ولده أنه باعه أو وهبه. يريد إذا علم ممن هو عنده الإساءة إليه أو يصير إلى من هو أرفق به وإلا فهي جائزة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015