التبصره للخمي (صفحة 5615)

باب في شهادة الأجير لمن استأجره، والغريم لمن له عليه دين والخصم والعدو على عدوه أو ولده (?)

ومن المدونة قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره، إلا أن يكون مبرزًا، وإن كان في عياله لم تجز (?). وقال سحنون: من ليس في عياله هم الصناع (?). وأما الذي يصير عمله للذي استأجره، فلا تجوز شهادته له وإن لم يكن في عياله، وإن دفع إليه أجرته.

وظاهر قول ابن القاسم: إن المنع إذا كان في نفقته، كانت النفقة بالطوع (?) أو من الإجارة، والظنة تتعلق بالوجهين جميعًا، إذا كان في نفقته أو (?) منقطعًا إليه؛ لأنه يخشى إن لم يشهد له أن يصرفه (?)، وكذلك الأجير المشترك: القَصَّار والطَّرَّاز، يشهد لمن شأنه التجر بذلك؛ لأنه يتهم في شهادته له أن يخصه بأعماله.

وتجوز شهادة المستأجر للأجير؛ لأنه هو المتفضل عليه، إلا أن يكون أجيرًا مرغوبًا في عمله ومن يتشاح فيه، وتجوز شهادة الغريم للطالب، والطالب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015