وأبوال الإبل والبقر والغنم طاهرة (?)، قال ابن القاسم: كأنه لا يرى بأسًا بالسترة إلى البقرة والشاة (?).
ومن صلى مأمومًا فليس عليه أن يصلي إلى سترة، وذلك على إمامه، فإن صلى الإمام إلى غير سترة لم يُؤتم به.
وقال مالك: لا بأس أن يمر الرجل بين يدي الصفوف (?). واختلف في توجيه ذلك، فقال مالك: لأن الإمام سترة لهم (?).
وقال أبو محمد عبد الوهاب: لأن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه؛ لأن المار يعلم أنه في صلاة فيمتنع من المرور بين يديه؛ ولأنه لا يقع ذلك بين الإمام والصف (?)، وإنما يقع بين المصلي إلى الفضاء (?)، وقال البخاري: سترة الإمام سترة من خلفه (?). وهذا مثل ما قاله أبو محمد عبد الوهاب.