حماية (?)، قاله ابن القاسم في العتبية (?). وقيل: البيع غير منعقد (?). ولو كانت الوكالة على بيع عبد فباعه من نفسه فأعتقه (?) لرد عتقه؛ لأنه عنده (?) بيع بغير وكالة، وقد مضى هذا الأصل في كتاب الوكالات.
وقال مالك في رجل ابتاع سلعة ثم أتى (?) إلى رجل فقال له: ادفع إليَّ مالًا أدفعه في ثمنها ويكون قراضًا: لا خير فيه، وأراه بمنزلة من أسلف مائة دينار رجلًا فنقدها في سلعة اشتراها ليكون له نصف ربحها، فإن دفع رد المال إلى صاحبه وكان ربحها وضيعتها لمشتريها (?). وقوله سلف ليس بالبين؛ لأن السلف دخلا (?) فيه على أن الربح لهما والخسارة من المشتري، وهذان داخلان على أنها (?) تكون للقراض ربحها وخسارتها، وهو بيع فاسد يمضي للقراض بالقيمة.
قال مالك: ولا يعجبني أن يشتري العامل من مال القراض سلعة من رب المال؛ لأنها إن صحت من هذين لا تصح من غيرهما (?).