قال (?): وإذا دفع رجل لرجلين مائتي دينار قراضًا فعملا فيها على أن لربِّ المال النصف ولأحدهما الثلث وللآخر السدس، فإنَّه لا يخلو اختلاف جزء (?) العاملين من أربعة أوجه: إمَّا أن يكون ذلك اشتراطًا (?) من ربِّ (?) المال أعطى كل واحد مائة بانفراده على أن لأحدهما ثلثي الربح وللاخر ثلثه فاشتركا في العمل من غير علم صاحب المال أو كان ذلك برضاه من غير يشترط كان في أصل القراض فذلك جائز وليس لواحد منهما سوى ما راضاه عليه صاحب المال (?) وإن كان ذلك بشرط من صاحب المال كان فاسدًا على قول ابن القاسم، قال (?): وكأن (?) صاحب المال قال: اعمل مع هذا على أن لك بعض ربح ما يعمل (?). والقياس أن يكون جائزًا، والمعارضة التي عارض بها سحنون صحيحة لأنَّ رب المال هو المستأجر لهما، وله أن يكارم أحدهما أو يوافقه بأكثر من الجزء الذي يعمل به أمثاله ويكايس الآخر وينازله إلى دون