التبصره للخمي (صفحة 5452)

باب فى القراض على جزء غير معلوم, وهل يجوز أن يجتمع في القراض جزء غيره وإذا أخذه على جزء (?) ثمَّ انتقل إلى غيره القراض (?)؟

القراض يجوز على جزء معلوم، نصف أو ثلث أو ربع أو أقل من ذلك أو أكثر. وإن قال: خذه قراضًا، ولم يزد على ذلك، أو على أن لك جزءًا من الربح ولم يسمياه كان فاسدًا.

واختلف إذا قال: على أن لك شريكًا فيه، فقال ابن القاسم: القراض فاسد. وقال غيره: جائز وله النصف (?). والأول أحسن؛ لأنَّ الشرك يطلق (?) على من له النصف أو أقل أو أكثر (?).

ولو كان قراضًا بأيدي ثلاثة (?) رجال: أحدهم على النصف، والآخر على الربع، والآخر على الخمس لقيل في كل واحد بانفراده: له في الربح شرك إلا أن تكون لقوم عادة أنهم يريدون بذلك النصف. وإن قال: لك من (?) الربح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015