التبصره للخمي (صفحة 545)

فصل [في التكبير والتسليم لسجود التلاوة، وفي سجدة الشكر]

ويكبر للسجود وللرفع منه إذا كان في صلاة، ويختلف إذا كان في غير صلاة، والتكبير أحسن، لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "كَانَ رَسُولُ الله يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِسَجْدَةٍ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ". ذكره أبوَ داود في مسنده (?).

ولا يسلم منه. ولم ير مالك السجود عند القراءة {وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} [الحجر: 98]؛ لأنه يختص به - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان مثل قوله تعالى: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19].

واختلف في سجود الشكر فكرهه مالك (?) مرة (?). وذكر القاضي أبو الحسن ابن القصار أنه قال: لا بأس به. وبه أخذ ابن حبيب، وهو الصواب؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سجدة (ص): "سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَأَسْجُدُهَا شُكْرًا" (?)، وحديث أبي بكرة قال: "أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمْرٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015