بعد أن نقد (?) العشرة فأقاله على أن يرده تسعة وأن يحبس دينارًا.
وإن كانت الإقالة على أن يرد المكري العشرة ويزيده المكتري عرضًا نقدًا أو إلى أجل- جاز، فيكون المكري قد اشترى دَيْنًا في ذمته، ودَيْنًا يكون له في ذمة المكتري بعشرة، وذلك جائز.
تم كتاب الرَّواحل والدَّواب,
والحمد لله رب العالمين،
وصلَّى الله على سيدنا محمَّد خاتم المرسلين (?)