ومن (?) أكرى (?) إبلًا بعينها ثم تركها وغاب (?)، كان للمكتري أن يستعملها فيما اكتراها له (?) في حضر أو سفر من غير حاكم.
وأما النفقة عليها, فإنه يرجع (?) إلى الحاكم ليحكم بالواجب في ذلك من مال المكري إن خلَّف مالًا، وإن كانت تحتاج (?) إلى سائق ومن يحفظها استؤجر لها. فإن لم يخلف مالًا كان المكتري بالخيار بين: أن ينفق ويرجع على ذمة المكري لأنه موسر بالإبل، أو يباع لذلك أحدها ويسقط كراؤها. وإن كان الكراء على راحلة واحدة كان بالخيار بين: أن يسلفه وتباع له إذا بلغ، أو يفسخ عنه الكراء. فإن غاب بالإبل كان مقال المكتري في الفسخ لا في الخلف لأنها معينة.
والفسخ على ثلاثة أوجه: فقسم ينفسخ من غير حكم (?)، وقسم (?) يفتقر إلى حكم، وقسم (?) يختلف فيه.
فإن كان الكراء شهرًا بعينه انفسخ بمضيه من غير حاكم، وإن كانت (?)