خلفها (?). قال ابن حبيب: وكذلك إن دعا (?) إلى ذلك صاحب المتاع وأبى المكتري (?) لم يلزمه حمله. وقال غيره: على صاحب الحمل أن يخلفه وليس مثل السفن فلا ضمان (?) على أصحاب الدواب فيما كان من سبب عثار، ولهم على أصحاب المتاع أن يحملوهم حتى يبلغوا الغاية (?).
يريد: إذا كان الكراء مضمونًا فيأتي المكري بدابة غير عثور ويخلف الآخر الحِمْل. وإن كانت الدابة معينة لم يكن على صاحب المتاع أن يخلفه على عثور.
واختلف بعد القول أن لا خلف، هل يغرم كراء الماضي؟ فقال مالك: لا كراء له قال (?) والذي يحمل من السوق على عنقه (?)، أو دابته فينكسر ما عليه أو يحمله إلى بلد (?) فيعثر البعير أو الدابة، سبيله سبيل السفن لا كراء له؛ لأنه حمل على البلاغ (?).
وقال ابن نافع في السفن: له بحساب ما بلغت (?). فأجاز مالك البلاغ في البرِّ عن نفسه أو على (?) دابته (?) في المدينة أو في (?) السفر، وهي جعالة