الرجلين والزوجين (?).
وأما (?) الثياب فالمنع فيها أحسن؛ لأنَّ اللباس يختلف وأن (?) اليسير من ذلك يؤثر وصاحب الثوب يكره ذلك، ويختار من الأوّل لمن يكري منه، ويحتاط لثوبه، ولو علم أنه يكريه من غيره لم يكره منه، والأمر في (?) الخباء والفسطاط أخف، وليس يتقى فيه ما يتقى (?) في الثوب.
ومن اكترى (?) دابة مرة فحبسها بعد انقضاء تلك المدة تعمدًا من غير عذر منعه من الرد، فإن كان في سفر، كان على حكم المتعدي (?) يضمن ما نزل بها من عيب أو هلاك من سببه أو من غير سببه، وله أن يغرمه عند ابن القاسم كراء المثل، كان أكثر من المسمى أو أقل (?). وقال غيره: عليه الأكثر من المسمى أو كراء المثل. فألزمه (?) المسمى إن (?) كان أكثر وجعله كالراضي به.