واختلف إذا سمى الأيام والمَكِيلة التي يطحن (?) في تلك (?) الأيام، فقال ابن القاسم فيمن استأجر دابة ليطحن عليها (?) كل يوم إردبَّين بدرهم فوجدها تطحن إردبًا- كان له (?) أن يردها وعليه في الإردبِّ الذي طحنت (?) نصف درهم (?). فأمضاه بالمسمى، وقيل: لا يجوز أن يجمع بين (?) تسمية الأيام وتسمية الأرادب (?) التي يطحن فيها (?)، وإنما يجوز على تسمية أرادب ولا (?) يذكر الأيام التي يطحنها فيها أو على تسمية أيام، ولا يذكر ما يطحن فيها.
وأجاز ابن القاسم في "المدونة" أن يستأجر الدابة شهرًا على أن يركبها في حوائجه متى شاء من ليل أو نهار (?)، وإن كانت الحوائج تكثر مرة وتقل أخرى؛ لأنَّ ذلك ضرورة ولا يقدر على تعين ما يحتاجها فيه (?)، وأجاز كراء الحوانيت والدور (?) على الإطلاق من غير مراعاة لصنعة مكتري (?)