قال الشيخ -رحمه الله-: إذا فلس الجمَّال (?) وكان الكراء على إبل بعينها كان المكتري أحق بها قولًا واحدًا؛ لأن المنافع المعينة كالسلعة المعينة، وليس للغرماء أن ينتزعوها بمثلها، وإذا لم يكن لهم أن ينتزعوها منه جاز أن يراضيهم على تسليمها بمثل رأس المال أو أكثر ومثل تلك المنافع.
واختلف إذا كان الكراء مضمونًا، فقال مالك في كتاب الرواحل: المكتري أحق بما قدم إليه فيه (?) من الغرماء، وليس للجمَّال أن ينتزعه منه (?). يريد: وإن لم يفلس، وكذلك الغرماء.
وقال في "كتاب محمد": المكتري أحق ولو كان الجمال يريد الإبل تحته (?).
وقال غير ابن القاسم في "المدونة": ليس الراحلة بعينها كالمضمون (?). ولم يجعله أحق في الفلس.
واختلف بعد القول أنه أحق إذا ضمن ذلك الغرماء هل يجوز ذلك؟ وأما إذا كان الكراء معينًا، لم يكن لهم ذلك قولًا واحدًا، ويختلف إذا تراضوا (?) بذلك.
تم كتاب كراء الدور والأرضين
والحمد لله رب العالمين