التبصره للخمي (صفحة 5324)

باب في كراء الأرض بما يخرح منها

الأرض فيما تكرى به على ثلاثة أوجه: جائز، وممنوع، ومختلف فيه. فيجوز بما ليس بطعام (?) وذلك في ست مسائل:

أحدها: أن يكون مما لا تنبته الأرض، كالحيوان إذا كان مما لا يؤكل لحمه، أو مما يؤكل لحمه ويراد للقنية والصوف والحرير والمسك والعنبر واللؤلؤ.

والثاني: أن يكون مما تنبته الأرض ولا ينبته الناس، كالذهب، والفضة، والنحاس، والرصاص، والكبريت، والزرنيخ، والنيل (?)، والحشيش، والحلفاء، والسمار (?).

والثالث: ما ينبته الناس وغَيَّرته الصنعة كثيرًا وذلك كالنِّيلُ و (?) كثياب الكتان والقطن.

والرابع: أن يكون مما ينبته الناس (?) ولكنه مما تطول المدة بنباته، كالشجر والخشب (?) والصندل (?) والعود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015