التبصره للخمي (صفحة 5316)

أن الأرض والغرس بيننا للجهل بما يأتي عليه الشجر. ولو لم يضرب في الغرس أجلًا وقال: إذا بلغت كذا وكذا سعفة (?) كانت الأرض والشجر بيننا، جاز ذلك. وأجاز ذلك أشهب وإن ضربا الأجل. ومنعه محمد بن عبد الحكم وإن لم يضربا أجلًا، ورأى (?) أن الغرر على حاله بمنزلة لو ضربا أجلًا (?)؛ لأنه لا يدري كيف يأتي، ولأن المعروف في الجعالة فيما يطول ويشغل عامله (?)، أو كان فيما يملك من الأرضين وإن ترك العامل انتفع الجاعل (?)، خلاف من اكترى أرضًا عشر سنين فغرسها ثم استحقت فإنه [. . .] (?) من إليه سقى يسقيه (?) العشر سنين ثم يهدم لأنه على ذلك بنى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015