جعل له شيئًا ثابتًا على كل حال، وجده أو لم يجده. ورده في القول الآخر إلى الجعل الفاسد (?) وأن لا شيء له إن لم يجده.
يريد إذا كانت النفقة يسيرة في جنب الجعل فجعل الحكم للغالب.
وقال ابن القاسم في من أبق له عبد فجعل فيه (?) (?) جعلين لرجلين، لواحد عشرة ولآخر خمسة فأتيا به: فالعشرة بينهما أثلاثًا (?).
وقال ابن نافع: لكل واحد منهما (?) نصف ما جعل له؛ لأن كل واحد منهما أتى بنصفه (?). وهو أحسن ولا وجه للأول.
واختلف إذا جعل لرجل في عبدين أبقا له عشرة دنانير فأتى بأحدهما. فقال ابن القاسم: الجعل فاسد وله فيه بقدر عنائه وطلبه (?). وقال ابن نافع: له نصف العشرة (?). وقال أشهب في "كتاب محمد": تقسم العشرة على قدر