الأجرة وقف الزائد إلا أن يقول (?) اللتات (?): هذا السويق (?) صنعته (?) كالأبزار في اللحم، والزيت في الإسفنجة فيجوز لمن صار إليه منهما (?) أن يحبسه ولا يبيعه. وإن قال: استأجرتك على (?) لتاته (?) بخمسة، وقال الآخر: بعشرة ولم تعمل فيه إلا ما شارطتك عليه. أو (?) قال: عملت فيه بعشرة ولم آمرك إلا بخمسة (?)، كان القول قول اللاتّ مع يمينه أنه أمره بعشرة وأنه (?) فعل ما أمره به. فإن نكل حلف الآخر أنه لم يأمره إلا بخمسة ودفع خمسة وأخذه، فإن صدقه أنه عمل فيه بعشرة كان بالخيار بين أن يغرم عشرة ويأخذ، أو يحلف أنه لم يأمره إلا بخمسة ويغرمه مثله إلا أن يرضى الصانع أن يسلمه ويأخذ خمسة. وإن قال صاحبه: قد كان لي فيه سمن بخمسة وأنكره الآخر، فإن كان سلمه إليه ولته في غيبته حلف اللات أنه لم يكن فيه شيء وأخذ عشرة، وإن لم يسلمه أو أسلمه (?) ولم يغب عليه حلف صاحبه أنه كان له فيه سمن مثل ما يقول وأنه لم يستأجره إلا بخمسة وأخذه. وكذلك إن استأجره على صباغ ثوب، فقال: استأجرتك بخمسة. وقال الآخر. بعشرة، وأتى بما يشبه. وقال صاحبه (?): هذه الصفة التي وافقتك (?) عليها (?) بخمسة، أو قال: بعشرة (?) دون ذلك الصبغ وأنت صبغت ما يساوي (?) عشرة، فحلف الصباغ أو نكل أو قال صاحبه: كان لي فيه صبغ بخمسة وقد غاب عليه الصباغ أو لم يغب؛