الصانع أنه لم يهبه.
قال ابن القاسم: يحلف (?) ويأخذ المسمى (?). وقال غيره: له الأقل من المسمى أو إجارة المثل، فإن كان المسمى أقل حلف الصانع وحده واستحق المسمى، وإذا كانت إجارة المثل أقل حلف (?) الصانع أنه لم يعمله (?) باطلًا، وحلف الاخر أنه لم يستأجره بتلك التسمية وغرم إجارة المثل (?). وهذا إذا كان بينهما ما يشبه أن يعمل له باطلًا، فإن لم يكن أخذ المسمى إن كان أقل بغير يمين، وإن كانت إجارة المثل أقل حلف صاحب الثوب (?) وحده ودفع إجارة المثل، فإن نكل حلف الصانع وأخذ المسمى.
وهذا إذا اختلفا بعد أن سلمه، فإن لم (?) يسلمه حلف الصانع وحده على التسمية وأخذها (?) قولًا واحدًا إذا أتى بما يشبه؛ لأنه لو أقرَّ أنه استأجره بثمانية. وقال الآخر: بعشرة، كان القول قول الصناع إذا كان الثوب في يده فهو إذا قال: باطل، أبين (?) أن يكون القول قول الصانع (?).
واختلف إذا قال: أودعتك، وقال الآخر: استعملتني (?). فقال مالك: القول قول الصانع، قال: ولو أجاز (?) هذا الناس لذهب ما يعملون باطلًا،