أحب ترك القيام وبقيت منافعه له (?).
وقال ابن القاسم في الخياط وغيره من العمال: يستأجره ولا يشترط نقدًا ولا تأخيرًا (?)، يحملون على سنتهم فإن لم تكن لهم (?) سنة فلا شيء له حتى يفرغ من العمل (?). وإن خاط نصف الثوب لم يكن له شيء حتى يفرغ منه (?).
وقال مالك في "العتبية": كل شيء اشترط عمله (?) بيده فطلب تقديم أجره (?) فليس ذلك له (?) حتى يبدأ في عمله فيقدم له أجره حينئذ (?).
واختلف إذا ضاع الثوب بعد أن (?) تمَّ العمل، فقال ابن القاسم: لا أجر له إن ضاع (?). فعلى قول (?) هذا لا يستحق بخياطة بعضه شيئًا.
وقال محمد: له الأجر إن ضاع (?). فعلى قوله يكون له من الأجر بقدر ما عمل إلا أن يكون مقاطعة فلا شيء له حتى يفرغ؛ لأنه لو (?) هلك بعد أن عمل بعضه لم يكن له شيء.