قول مالك وابن كنانة (?).
فإن حفر نصف البئر ثم ترك وكان الجعل الأول (?) عشرة دنانير وقيمته يوم تمّ ديناران (?) لم يكن له (?) إلا ذلك؛ لأن الجعل لم يكن في ذمة الجاعل، ولو هلك الحفار لم يكن له شيء. وإن غلت أجرته فصارت أجرة ذلك النصف يوم تم عشرة؛ أخذها لأن مصيبته منه فله نماؤه، وقد كان قول ابن (?) القاسم أن له قيمته يوم عمله فسألا مالكًا فقضى لابن كنانة (?).
ومن استأجر رجلين يحفران له بئرًا فمرض أحدهما وحفر الآخر، كان للصحيح نصف الإجارة (?)، واختلف في نصف الإجارة (?)، فقال ابن القاسم: هو للمريض ويقال له: أرضِ صاحبك، فإن أبى لم يقض له بشيء (?).