واختلف في فسخ الإجارة بموت الصبي، فقال ابن القاسم: يفسخ؛ لأن الخلف يتعذر (?).
وفي "كتاب ابن سحنون": الإجارة لازمة وعليه أن يأتي بخلفه، وجعله على الأصل أن المستأجر لا يتعّين، وكذلك الإجارة له على تعليمه وعلى رياضة الفرس فيموتان فليس عليه خلفهما (?) عند ابن القاسم وهو أحسن؛ لأن الخلف يتعذر (?)، وإن رضي الأب بخلفه لم يكن ذلك له وهو قول ابن القاسم، ويجري فيها قول آخر (?): أن ذلك له؛ لأن الفسخ من حق الأب لا من حق (?) الظئر، فإذا تكلف ذلك ووجده (?) لزمها، وإن مات الأب قبل أن تنقد الإجارة انفسخ العقد عنه، وسواء مات موسرًا أو معسرًا. واختلف إذا نقد، فقال مالك في "المدونة": يكون ما بقي من الرضاع بين الورثة (?)، وقال أيضًا: ما بقي مما (?) قدم الأب بين الورثة (?). وكذلك في "كتاب محمد" قال: وليس بمنزلة العطايا والهبات (?) ولكنه بمنزلة النفقة يقدمها وهو يظن أنه سيبلغها (?). وروى عنه أشهب أنه قال: ذلك للصبي دون الورثة (?).
قال أشهب: وكذلك معلم الكتابة (?) يستأجره ليعلم ولده بعشرة دنانير يقدمها ثم يموت الأب قبل ذلك فهي للصبي دون الورثة، وإن مات الصبي