القاسم: هي للأول (?). ورأى أن الأول قد استحق جميع منافعه. وقال غيره: الإجارة للراعي إذا لم يدخل على الغنم مضرة (?). وفي كلا القولين نظر فلا يصح أن يقال: هي للراعي (?)؛ لأن الأول قد (?) زاد في الأجرة احتياطًا لغنمه فلا يبطل مقاله في تلك الزيادة. ولا يصح أن يقال: جميعها لصاحب الغنم؛ لأنَّ الأجير يحط من الأجرة (?) لمكان راحته ورعيه القليل (?)، فلكل واحد منهما مقال. وأرى أن يكون صاحب الغنم بالخيار بين ثلاثة أوجه (?): فإن أحب فسخ عن نفسه ما زاد لمكان الشرط، وإن أحب أخذ قيمة تلك الزيادة، وإن أحب أخذ (?) ما باعها به. فإن قيل: إجارته على الأولى (?) بانفرادها عشرة وعلى (?) أن يرعى الثانية معها ثمانية وكان المسمى اثني عشر فسخ عن نفسه خُمس المسمى لأنه أكثر، وإن كان المسمى أقل من عشرة أخذه بدينارين لأنه أكثر من خمس المسمى، وإن أحب أن يأخذ ما (?) باعها به قيل: كم إجارة مثله في الثانية؟ فإن قيل: أربعة دنانير، كانت أجرة الثانية بينهما نصفين؛ لأن للأولى (?) فيها ما قيمته ديناران. فإن آجر نفسه في الثانية بأكثر من أربعة أخذ نصفه وإن نقصت الأولى لمكان رعي الثانية معها، وإن (?) أحب أن يأخذ نصف ما آجر به نفسه في الثانية (?) لم يكن له أن يأخذ مع ذلك (?) ما نقصها؛