وإن قال: هذا الزق زيت فاحمله بعشرة دراهم (?)، فحمله (?) ثم علم أنه زق (?) خمر كانت العشرة للذي حمله، ثم ينظر إلى ما تزيد (?) الإجارة لكونه خمرًا فيتصدق به.
وإن كانت الإجارة على زق زيت غير معين فأحضره (?) زقًا فحمله، ثم علم أنه خمر كانت له فيه (?) إجارة المثل لو كان زيتًا (?) وما يزاد له في كراء (?) الخمر يتصدق به، وتبقى الإجارة بينهما منعقدة على (?) زق زيت يأتيه به (?) يحمله بالمسمى الأول.
وإن كانت الإجارة على زق بعينه على أنه خمر، ثم علم أنه زيت كان له (?) في إجارة المثل، والإجارة الأولى ساقطة. وكذلك إن كان زقًا غير معين فأتاه بزق زيت كان فيه إجارة المثل، والعقد الأول ساقط.
واختلف في الكنائس في بلاد المسلمين في العنوة إذا أقروا (?) فيها أهلها،