الإجارة على كتابة المصحف وبيعه جائزة، واختلف في الإجارة على القراءة فيه: فأجازها ابن القاسم في "المدونة" (?)، ومنعها محمد وابن حبيب وقال: قد اختلف الناس في جواز بيع المصحف، فكيف تجوز إجارته؟ وإنما أجاز من أجاز بيعها؛ لأن الذي يؤخذ ثمن للرَّق والخط وليس للقرآن (?). وقول ابن القاسم أحسن، والثمن الذي يؤخذ للإجارة هو لما (?) يلحق من بخس ثمنه لتغيّره عند القراءة فيه (?).
الإجارة على تعليم القرآن جائزة، لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله". أخرجه البخاري ومسلم (?).
والإجارة الجائزة على وجهين: مشاهرة ومسانهة (?) إذا لم يذكر القدر الذي