ولا بأس أن يستأجر الرجل مسيلًا لجري (?) الماء إلى داره السنة والسنين الكثيرة أو للأبد. وإن أراد الآخر أن يشتري ماء دار (?) جاره السنة والسنتين (?) لم يجز؛ لأنه لا يدري أيقل أو يكثر. وإن كان السنين الكثيرة أو للأبد جاز؛ لأن الكثير (?) يحمل بعضه بعضًا.
وقال مالك: لا بأس بإجارة رحى الماء إذا كانت لرجل قد نصبها أو استأجر أرضًا على نهر لينصب هو عليها رحى فإن انقطع الماء ولم ترج (?) عودته، أو كان يرجى بعد بُعد كان له أن يفاسخه الإجارة، وإن كان يرجى عودته عن قرب لم (?) يفسخ (?).
واختلف إذا فاسخه وهو يرى (?) أنه لا يعود عن قرب فعاد (?)، هل يمضي الفسخ كحكم مضى، أو ترجع الإجارة على حالها؟ وأن (?) تعود