الإجارة على الخياطة تجوز إذا (?) وصف العمل وسمى الثمن، ولا تجوز إن لم يصف العمل ولم يسم الثمن، فإن كانت خياطة مثل ذلك الثوب معلومة وجرى الناس في ثمن مثلها على شيء معلوم جاز، وإن لم يوصف (?) ولم يسم الثمن لم يجز (?).
والأجل في الإجارة على الخياطة على ثلاثة أوجه: فإن كانت الإجارة على ثوب أو أثواب معدودة جاز ذلك (?) إذا لم يضرب (?) أجلًا، وإن ضرب (?) أجلًا، فقال: تخيط لي يومًا أو يومين جاز إذا لم يسم عددًا لما (?) يخيطه في تلك الأيام.
ولا يجوز أن يجمع بين الأجل وعدد ما يخيطه، فإن فعل وكان لا يدري هل يفرغ (?) تلك العدة في ذلك الأجل - لم يجز.