وقال ابن القاسم في من استأجر حائكًا يصنع له ثوبًا بعشرة دراهم (?) على أن يقرضه رطلًا (?) غزلًا ويزيد فيه: لم يجز وهي إجارة وسلف (?). ويختلف إذا عمل، هل يكون الثوب بينهما شركة على قدر ما لكل واحد منهما (?) فيه (?)؛ لأن المستقرض لم يقبضه، أو يكون جميعه للمستأجر؟ وعليه مثل الغزل وإجارة المثل على قول سحنون؛ لأن الربا قد تمَّ بينهما (?). وعلى القول إنه شركة بينهما يكون عليه الأقل من المسمى فيما ينوب غزل (?) الأول أو إجارة المثل.
وقال محمد في من دفع إلى صائغ (?) خمسين درهمًا ليصوغ له (?) خلخالين بمائة درهم ففعل: فلا خير فيه، والخلخالان بينهما نصفان، وعليه نصف أجرة مثله ليس نصف ما سمى (?). قال مالك (?): ولو دفع إليه (?) فصًّا وقال: اجعل فيه من الفضة كذا وكذا حتى أعطيكها مع أجرة سماها فلا خير فيه.