ينتفع الجاعل إن ترك قبل أخذه وبعد أن كشف عن (?) خبره ومواضعه (?).
ويلزم من قال: لا يجوز إلا فيما قلَّ ولم يشغل أن يمنع الغراسة والجعل على الآبق.
وأجاز أن يحمل الأحمال على إبله أو في سفينته من المشرق إلى المغرب على البلاع، فإن وصل أخذ وإلا فلا شيء له، وهو جعل إلا أنه واجب عليهما (?)، والجعل المجعول (?) له فيه بالخيار (?).
وقال محمد: لا بأس عند مالك وأصحابه بالشراء على الجعل حاضرًا، وعلى السفر قليلًا كان (?) أو كثيرًا وليس بمنزلة البيع (?).
وقال عبد الملك بن حبيب في من (?) قال لرجلٍ حضره خروج إلى بلد تاجرًا: هاك (?) مائة دينار فإن ابتعت لي بها ثيابًا (?) كذا وكذا فلك عشرة دنانير وإلا فلا شيء لك: فإن كان الرجل لم يخرج لسبب هذه المائة، وإنما خرج لحاجته (?) فلا بأس به (?)، وإن كان خروجه لهذه (?) المعاملة فلا خير فيه إلا بأجل مؤقت وإجارة معلومة (?). وهذا أحسن، ولا فرق بين الجعل على البيع