أو لرب المال؛ لأن تلك كانت تجارته كان ذلك أشكل؛ يقبل قوله أيضًا، وقد قال ابن القاسم في "العتبية" في من أمر غريمه أن يشتري له بما له عليه من الدين سلعة فقال المشتري: اشتريتها فضاعت، أنه يقبل قوله (?). يريد: لأنه (?) مؤتمن على الشراء فكان القول قوله أنه فعل ما اؤتمن عليه وهو الشراء، ومن اشترى لم يتهم أن يقر للبائع بالثمن. وهو في هذه المسألة أبين لطول الأمد وجلوسه في البيع والشراء أن لا أن يقول: أخرجته فضاع قبل أن يشتري فلا يقبل قوله، وإن أتى (?) بربح كان للبائع أن ياخذه وهو ها هنا بخلاف دين تقرر في الذمة على أن لا يتجر به ثم تجر فيه؛ لأن التجر ها هنا كان شرطًا في أصل البيع قبل أن يتقرر الدين في الذمة فلم يكن ها هنا للتهمة (?) مدخل؛ لأنهما لو شاءا أن يعقدا البيع على ما أتى به (?) الآن من الثمن وربحه لجاز (?). وأمَّا ما يتجر فيه فمن شرطه (?) ثلاثة:
أحدها: أن يسمي (?) صنفه.
والثاني: أن يكون موجودًا في الشتاء والصيف.
والثالث: أن يكون ممن يريد متصل التجر. فإن اشترط أن يشتري شيئًا فيرفعه حتى يتغير (?) سوقه فيبيعه لم يجز؛ لأنه غرر لا يدري هل يتغير سوقه في السنة مرتين أو أكثر أو يكسد فتخرج السنة ولم يبع فلا يدري (?) ما باع من