بعد العقد ولو علم الآخر أنه يترك (?) لم يبعه أو يزيد عليه في الثمن. ومن أجاز الجعل (?) والبيع فإن ذلك إذا كانت تبعًا للبيع.
من المدونة قال مالك في من باع سلعة بمائة دينار وعلى أن يتجر بثمنها سنة كان ذلك جائزًا إذا (?) كان اشترط (?) إن تلف المال أخلفه له (?) البائع (?). قال: كالذي يستأجر (?) رجلًا يرعى له غنمًا بأعيانها فإن لم يشترط خلفها فلا خير فيه (?).
وقال سحنون في الدنانير (?): ذلك جائز وإن لم يشترط خلفها (?).
قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - (?): الكلام على (?) هذه المسألة من خمسة أوجه:
أحدها: خلف المال وإخراجه من الذمة.
والثاني: معرفة الصنف الذي يتجر فيه وكونه موجودًا في الشتاء والصيف.
والثالث: الحكم في الربح والخسارة.