وأما الجعالة فالأصل فيها مساقاة النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر (?). قال سحنون (?): المساقاة كالجعالة؛ لأنه يعمل (?) فإن عجز سلم الثمرة ولا يكون (?) له في العمل شيء (?). والقراض جعالة يعمل فإن لم يربح ذهب عمله باطلًا، وحديث
"الرقية" أصل في ذلك (?).
الإجارة منعقدة (?) كالبياعات. واختلف في الجعالة على ثلاثة أقوال: فقيل: هي غير لازمة (?) وكل واحد منهما بالخيار ما لم يعمل (?) المجعول له فيسقط خيار الجاعل ويبقى الآخر على خياره، وقيل: تنعقد بالقول على الجاعل خاصة دون المجعول له، وقيل: هي كالإجارة تلزمهما جميعًا بالقول (?). ولم يختلفوا في البلاع أنها تلزم بالقول كالإجارة وهي جعالة؛ لأنه يعمل في سفينته أو على دابته أو على