التبصره للخمي (صفحة 5104)

باب في اختلاف الصانع ومن استأجره في الصفة التي استأجره عليها، وكيف إن قال: ليس (?) هدا الثوب الذي كنتُ (?) استأجرتُك عليه

وإذا نسج الحائك الغزل سبعًا في ست، وقال: بذلك أمرتني، وقال الآخر: بل بثمان في سبع (?)، أو كان اختلافهما في خياطة، فقال أحدهما: عربية، وقال الآخر: رومية، وأتيا جميعًا بما يشبه النسج (?) والخياطة، أو اختلفا في صبغ فقال أحدهما: أحمر، وقال الآخر: أخضر، أو ما أشبه ذلك وأشبه ما قالا؛ لأن الصباغ (?) يصبغ الصبغتين (?) والثوب مما يحسن أن يصبغ بهما- كان في المسألة قولان: فأصل مالك وابن القاسم أن (?) القول قول الصانع أنه لم يتعدَّ، وأن الإجارة كانت على ما صنعه، ويسقط عنه حكم التعدي (?)، ويستحق المسمى من الإجارة (?) (?)، وهو قول مالك في العتبية أن القول قول الحائك (?). وفي "المدونة": أن القول قول الصباغ (?).

وقال سحنون: القول قول الصانع في طرح التعدي، والقول قول صاحب الثوب في الأجرة، ويكون عليه الأقل من المسمى أو إجارة المثل (?). يريد: مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015