ويختلف إذا أقر بقرب ذلك فادعى أنه نسي. وقد اختلف في العامل في القراض (?) يدعي بعد المقاسمة أنه أنفق من مال القراض ونسي الحاسبة بها (?)، فقال ابن القاسم في "المدونة": لا يقبل قوله (?).
وقال مالك في "كتاب محمد": يحلف ويكون ذلك له والشريك مثله (?).
واختلف إذا أقر أحدهما بعد موت صاحبه. فجعله ابن القاسم في "المدونة" شاهدًا ولم يقبل قوله، فقال: إذا قال الحي منهما رهنا هذا عند فلان، وقال ورثة الميت: بل (?) أعطيته له بعد موت صاحبنا، قال: هو شاهد يحلف مع شهادته ويستحق (?).
وقال سحنون: القول قول الشريك ويلزم الورثة ما أقر به. وقال عنه ابن عبدوس: أرأيت لو كانا حيين (?) فقال أحدهما قبل المفاصلة: علينا من الدين كذا وكذا، فليس (?) يلزمهما جميعًا، ثم قال: ألا ترى أن ابن القاسم يقول في العبد يحجر عليه سيده وقد كان مأذونًا له فأقر بدين بعد ذلك أنه يلزمه، ثم ذكر المكاتب يقر بدين بعد العجز، وقال: والحاكم (?) يقر بأنه حكم بعد ما عزل، فلا يجوز إقراره ورآه مخالفًا للأول.