التبصره للخمي (صفحة 5054)

مضمون. وفيما (?) يغاب عليه إذا كان لا خطب له. ويمنع مما (?) يغاب عليه وله خطب (?).

قال ابن القاسم: فإن استعار كان ضمان ذلك على (?) المستعير دون شريكه؛ لأن شريكه يقول: أنا لم (?) آمرك بالعارية ولو (?) استأجرت لم أضمن، وقد يستعير الدابة والسفينة قيمتها مائة دينار وكراؤها دينار وهذا يدخل على صاحبه الضرر (?).

ومحمل قول ابن القاسم في ذكر الدابة والسفينة قدر القيم (?)، ليس لأنها مضمونة أو يكون مذهب الحاكم بالموضع تضمينَ العواري.

وإن كانت مما لا يغاب عليها، فإن كان الحاكم ممن لا يرى التضمن فعزل قبل النظر في ذلك وولي غيره فضمنه، لكان الضمان عليهما. وإن كان مذهب الحاكم الأولِ التضمينَ والمستعير يجهل ذلك، لكان الضمان عليهما على اختلاف فيه (?). قال ابن القاسم: وليس (?) كل الناس فقهاء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015