التبصره للخمي (صفحة 5048)

باب في وطء أحد الشريكين جارية من الشركة وإذا اشترى من المال جارية لنفسه

ولا يجوز لأحد الشريكين أن يطأ جارية من الشركة، ولا أن يشتري جارية (?) من المال ليطأها (?)، أذن الشريك له في ذلك أم لم يأذن (?)، فإن فعل ووطئ جارية من الشركة بغير إذن شريكه، كان الذي لم يطأ بالخيار بين أن يضمّنه قيمتها أو يقاوله فيها.

واختلف هل يردها في الشركة؟ وإن اشتراها لنفسه فأدرك قبل أن يمسها، كان بالخيار بين أن يمضيها (?) له بالثمن الذي اشتراها به، أو يردها في الشركة. وإن لم يعلم حتى أصابها، كان بالخيار (?) بين أن يمضيها له بالثمن، أو يضمنها (?) له بالقيمة، أو يقاويه فيها.

واختلف هل يردها في الشركة؟ فمنع ذلك ابن القاسم في "المدونة" وأجازه غيره (?). وأرى إن كان فعل الشريك ذلك جهلًا يظن أن ذلك يجوز له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015