واختلف فيما يكون له من الربح في يد الآخر، فقيل: يكون (?) له ثلث ذلك. وقيل: نصفه. والأول أحسن، وإنما له ما (?) في يد كل واحد منهما نصفها.
وقال ابن القاسم في أحد المتفاوضين يشتري شراء فاسدًا، قال: ذلك لازم لشريكه، وليس كل الناس فقهاء يعرفون ما يشترون وما يبيعون، وإذا فات (?) كانت القيمة على الشريكين جميعًا (?).