عدلين رضيا ، فقال: ليس هو من الشركة، وقال الآخر: قد كان في الحانوت يوم إقراره، كان القول قول من قال إنه كان فيه، إلا أن يقيم الآخر البينة أنه لم يكن فيه يومئذ .
قال: وقال سحنون أيضًا وأشهب: لا يكون بينهما ويصدق من قال أنه قال أدخله بعد الإقرار؛ لأن ما في الحانوت غيرُ معلوم .