التبصره للخمي (صفحة 5006)

يمسك عليه، فإذا كانت الإجارة سواء؛ جازت الشركة على التساوي فيما يخرج من اللؤلؤ، وإن كانت أجرة من يخرجه أكثر، لم يجز إلا على (?) قدر أجرة كل واحد من الآخر (?).

فصل [فيما إذا كان الشريكان صباغين]

وإن كانا صباغين وكان رأس المال فيما يصبغان به من عُصفر (?) أو نيل (?)، والعمل على جزء واحد نصفين أو ثلث أو ثلثين، جاز، وإن خالفا (?) الأجزاء وجعلا (?) العمل نصفين وما يصبغان (?) به ثلثا (?) وثلثين، كان نصف ما أصابا لصاحب الثلثين وثلثه لصاحب الثلث، ويبقى سدس لواحد فيه رأس المال وللآخر العمل، وفضل ما أصابا فيه على قدر ما لهما فيه من رأس المال (?) وعمل؛ لأن ذلك الجزء الفاضل هبة أو سلف بشرط (?) الشركة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015