علم ما اشتري بكل مال، لم تكن (?) بينهما شركة وكان لكل واحد ما اشترى بماله، له ربحه وعليه خسارته. ومحمل قول ابن القاسم في المدونة على أنهما (?) اشتريا (?) بالمالين (?) جملة أو اختلط عليهما (?).
وقد كان بعض أهل العلم يحمل قوله: "إذا كان قائمًا بعينه" (?)، أن ذلك ليس له (?) وإن عرف ما اشتري بكل مال (?). وهذا غير صحيح، ولو كان ذلك لوجب أن يكون المشتري بينهما نصفين؛ لأن كل واحد منهما اشترى نصف (?) ملك صاحبه من دنانير أو دراهم، وأن يكون اشتراؤه به فوتًا كالبيع الفاسد يفوت ويكون قد انشغلت (?) ذمة كل واحد منهما بنصف ما أخرجه الآخر.