أحد القولين وإن انفرد بالعمل.
وقال مالك في رجل أخرج مائتي دينار شارك بها رجلًا له مائة، وكان صاحب المائتين (?) ضم غلامين يعملان معه (?) فدخل عليهما نقصان: إن النقص على قدر المالين ولا تكون للشريك في ذلك أجرة (?). قال: لأنهم اعتدلوا في الأبدان وقد أقام صاحب المائتين رجلين مقامه (?)، قال: وقد قال قبل (?) ذلك: له أجرة مثله (?). والأول أحسن إذا كان الغلامان يحسنان التجارة، وإن كانا يخدمان، كان للعامل إجارة مثله (?) في المائتين، وعليه إجارة الغلامين فيما ينوبه من خدمتهما.
قد تقدم القول: إنهما متى خلطا المالين (?) صحت الشركة، وهما إذا لم يخلطا